السيد محمد تقي المدرسي

385

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

المبادرة بالصيام . 4 - من كان عليه قضاء رمضان لا يصوم صوماً مستحباً حتى يقضي ما عليه من الواجب . 5 - يجوز الإفطار لمن يقضي صيام رمضان حتى الزوال ، فإذا زالت الشمس فعليه الاستمرار في الصيام ، وإذا تعمد الإفطار كفَّر بإطعام عشرة مساكين أو صيام أيام ثلاثة ، بالإضافة إلى قضاء ذلك اليوم . القضاء عن الميت : 1 - إذا مات الإنسان بعد أن استقر بذمته الصيام ، فعلى أولى الناس بميراثه من الرجال قضاؤه على الأقوى . وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين ، إن كان له مال ، والجمع أفضل . 2 - من لم يصم أياماً من شهر رمضان تعمداً ، أو لسفر ، ثم مات فعلى وليه القضاء . 3 - من لم يصم لمرض واستمر به المرض حتى مات ، والمرأة ترى الدم فتفطر ثم تموت قبل أن تتمكن من الصيام ، فليس عليهما صيام ، ولا على وليهما القضاء . 4 - إذا تعدد الأولياء فعلى الأكبر قضاء ما على الميت ، فإن لم يفعل فعلى الثاني . 5 - وإذا تبرع أحد بالقضاء عنه أو استأجره الولي لذلك ، وعلم منه الوفاء كفى على قول ، والأحوط مباشرة الولي للقضاء . 6 - إنّما يجب القضاء فيما علم الولي يقيناً استقراره على ذمة المتوفى ، أمّا إذا شك فليس عليه شيء . أقسام من الصيام الواجب : 1 - من أقسام الصوم الواجب ، صوم اليوم الذي يفرضه المرء على نفسه بالنذر ، فعليه أن يؤديه حسب ما نذر ، في أي يوم ، وفي أي محل ، وبأية صورة ، متتابعاً أم غير متتابع ، فلو نذر صيام ثلاثة أيام ، الأربعاء إلى الجمعة ، وفي المدينة المنورة ، وبصورة متتابعة فعليه الوفاء بالنذر . وإذا تعمد الإفطار ، فعليه كفارة نكث اليمين ، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ولو أدى كفارة إفطار شهر رمضان ، كان أحوط ، أي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، مخيراً .